تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أمهل ) وجوبا حتى يبرأ ، وإن قال مستحق القتل عجلوا القطع ، وأنا أبادر بعده بالقتل لئلا يهلك بالموالاة فيفوت القتل قودا ( ثم قطع ثم قتل بلا ) وجوب ( مهلة ) بينهما لان النفس مستوفاة ، ( فإن أخر مستحق الجلد ) حقه ( صبر الآخران حتى يستوفي ) حقه ، وإن تقدم استحقاقهما لئلا يفوتا عليه حقه ، ( أو ) أخر مستحق ( القطع ) حقه ( صبر مستحق القتل ) حتى يستوفي حقه لذلك ، ( فإن بادر وقتل عزر ) لتعديه وكان مستوفيا لحقه ، ( ولمستحق القطع ) ، حينئذ ( دية ) لفوات استيفائه ، وذكر التعزير من زيادتي ، ( أو ) لزمه ( عقوبات لله ) تعالى كأن شرب وزنى بكرا وسرق وارتد ( قدم الأخف ) منها ، فالأخف وجوبا لمحل الحق ، وأخفها حد الشرب فيقام ثم يمهل وجوبا حتى يبرأ ثم يجلد للزنا ثم يمهل وجوبا ، ثم يقطع ثم يقتل ، وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل ، وأنه لو فات محل الحق بعقوبة من عقوباته كأن اجتمع عليه قتل ردة ، ورجم فعل الامام يراه مصلحة وعليه ينزل قول القاضي في هذا المثال ، بقتل بالردة وقول الماوردي والروياني يرجم ، ( أو ) لزمه عقوبات الله تعالى ( ولآدمي ) كأن شرب وزنى وقذف وقطع وقتل ، ( قدم حقه إن لم يفوت حق الله ) تعالى ، ( أو كانا قتلا ) فيقدم حد قذف وقطع على حد شرب وزنا وقتل على حد زنا لمحصن تقديما لحق الآدمي بخلاف حد زنا البكر وحد الشرب فيقدمان على القتل لئلا يفوتا ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .