تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
لانتفاء الزوجية في الأخيرة ، ولعدم استقلال لفظ الظهار مع عدم نيته بلفظه في غيرها . ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق . قال الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة ، وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه ، وكلامهم فيما إذا لم ينوبه ذلك فلا منافا . ومسألة نيته بكل منهما الظهار أو الطلاق مع مسألة إطلاقه لأحدهما ومسألة نيته غيرهما من زيادتي . ( فصل ) في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها يجب ( على مظاهر عاد كفارة وإن فارق‍ ) - ها بعد بطلاق أو غيره ، للآية السابقة والعود في ) ظهار غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعده أي بعد ظهار مع علمه بوجود الصفة في المعلق ( زمن إمكان فرقة ) ، ولم يفارق لان العود للقول مخالفته يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ، ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته . ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه ، وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود لأنه الجزء الأخير أوجه . والأوجه منها الأول ( فلو اتصل به ) أي بظهاره ( جنونه ) أو إغماؤه ( أو فرقة ) بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه كعيب بأحدهما ، ولعانه لها وقد سبق القذف والمرافعة للقاضي ظهاره أو بانفساخ كردة قبل دخول وملكه لها ، وعكسه أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ( فلا عود ) لتعذر الفراق في الأوليين وفوات الامساك في فرقة الموت وانتفائه في البقية . ( و ) العود في ظهار غير مؤقت ( من رجعية ) سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله ( أن يراجع ولو ارتد متصلا ) بالظهار بعد الدخول ، ( ثم أسلم ) في العدة ( فلا عود بإسلام بل بعده ) ، والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح والاسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق ، والحل تابع له فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده . ( و ) العود ( في ) ظهار ( مؤقت ) يحصل