تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
لاحتمالها الظهار وغيره ، وتعبيري بذلك أعم مما عبر به ( وصح توقيته ) كأنت كظهر أمي يوما أو شهرا تغليبا لليمين ، فأنت كظهر أمي خمسة أشهر ظهار مؤقت لذلك وإيلاء لامتناعه من وطئها ، فوق أربعة أشهر ، ( و ) صح ( تعليقه ) لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين ، وكل منهما يقبل التعليق . ( فلو قال إن ظاهرت من ضرتك فأنت كظهر أمي فظاهر ) منها ، ( فمظاهر منهما ) عملا بمقتضى التنجيز والتعليق . ( أو ) قال إن ظاهرت ( من فلانة ) فأنت كظهر أمي ، ( وفلانة أجنبية أو ) إن ظاهرت ، ( من فلانة الأجنبية ) فأنت كظهر أمي ( فظاهر منها فمظاهر ) من زوجته ( إن نكحها ) أي الأجنبية ، ( قبل ) قبل ظهاره منها ( أو أراد اللفظ ) أي إن تلفظت بالظهار منها لوجود المعلق عليه ، بخلاف ما إذا لم ينكحها قبل . ولم يرد اللفظ لانتفاء المعلق عليه ، وهو الظهار الشرعي ( أو ) قال إن ظاهرت ( من فلانة وهي أجنبية ) فأنت كظهر أمي ، فظاهر منها قبل النكاح أو بعده ( فلا ) يكون ظهارا من زوجته لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها من ظهار فلانة وهي أجنبية ( إلا إن أراده ) أي اللفظ ( وظاهر قبل نكاحها ) ، فمظاهر من زوجته وهذا من زيادتي ، ( أو ) قال ( أنت طالق كظهر أمي ونوى بالثاني معناه ) ولو مع معنى الأول بأن نوى بالأول طلاقا أو أطلق وبالثاني ظهارا ولو مع الآخر أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق ، أو نوى بالأول غيرهما . وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق ( والطلاق ) فيهما ( رجعي وقعا ) لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية كظهر أمي ، لان يكون كناية فيه فإنه إذا قصده قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي ، ( وإلا ) بأن أطلق فيهما أو نوى بهما طلاقا أو ظهارا أو هما أو نوى بكل منهما الآخر أو الطلاق أو نواهما أو غيرهما ، بالأول ونوى بالثاني طلاقا أو أطلق الثاني ونوى بالأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما أو أطلق الأول ، ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما ، أو كان الطلاق بائنا : ( فالطللاق ) يقع لاتيانه بصريح لفظه ( فقط ) أي دون الظهار