الأصحاب أما إذا كان بها مانع كحيض ومرض وصغر فلا مطالبة لها لامتناع الوطئ المطلوب
حينئذ ( وإن كان المانع به ) أي الزوج ( وهو طبيعي كمرض ف ) - تطالبه ( بفيئة لسان ) بأن يقول
إذا قدرت فئت ، ( ثم ) إن لم يفئ طالبته ( بطلاق ) وهذه من زيادتي . ( أو شرعي كإحرام ) وصوم
واجب ( ف ) - تطالبه ( بطلاق ) لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطئ .
( فإن عصى بوطئ ) ولو في الدبر ، أي ولم يقيد إيلاءه به ولا بالقبل ( لم يطالب ) لانحلال
اليمين ، ( فإن أباهما ) أي الفيئة والطلاق ( طلق عليه القاضي طلقة ) نيابة عنه بسؤالها له ، لا يقال
سقوط المطالبة بالوطئ في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه ، لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم
من سقوط المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا ( ويمهل ) إذا استمهل ( يوما )
فأقل ليفئ فيه ، لان مدة الايلاء مقدرة بأربعة أشهر ، فلا يزاد عليها بأكثر من مدة التمكن من
الوطئ عادة كزوال نعاس وشبع وجوع وفراغ صيام ( ولزمه بوطئه ) في مدة إيلائه ، ( كفارة يمين )
بقيد زدته بقولي : ( إن حلف بالله ) فإن حلف بالتزام ما يلزم فإن كان بقربه لزمه ما التزمه أو كفارة
يمين كما سيأتي في باب النذر أو بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة
فتح الوهاب — صفحة 160
مساهمون: زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
ص١٦٠