تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الوهاب — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( فصل ) في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره ( يمهل ) وجوبا المولي ولو ( بلا قاض أربعة أشهر ) إما ( من الايلاء أو ) من ( زوال الردة والمانع الآتيين أو ) من ( رجعة ) لرجعية ، لا من الايلاء منها لاحتمال أن تبين ، وإنما لم يحتج في الامهال إلى قاض لثبوته في الآية السابقة ، بخلاف العنة لأنها مجتهد فيها ( ويقطع المدة ) أي الأشهر الأربعة ( ردة بعد دخول ) ولو من أحدهما ، وبعد المدة لارتفاع النكاح أو لاختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة ، وإن أسلم المرتد في العدة وشمول الردة لما بعد المدة من زيادتي . ( ومانع وطئ بها ) أي بالزوجة ( حسي أو شرعي ، غير نحو حيض ) كنفاس ، وذلك ( كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم ) كاعتكاف وإحرام فرضين لامتناع الوطئ معه بمانع من قبلها ، ( وتستأنف المدة بزواله ) أي القاطع ولا تبنى على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الاضرار أما غير المانع كصوم نفل والمانع القائم به مطلقا أو بها ، وكان نحو حيض فلا يقطع المدة ، لان الزوج متمكن من تحليلها ووطئها في الأولى ، والمانع من قبله في الثانية ولعدم خلو المدة عن الحيض غالبا في الثالثة ، وألحق به النفاس لمشاركته له في أكثر الاحكام والتصريح بأن المانع الشرعي يقطع المدة من زيادتي . ( فإن مضت ) أي المدة ( ولم يطأ ولا مانع بها ) أي الزوجة ( طالبته بفيئة ) أي رجوع إلى الوطئ ، الذي امتنع منه بالايلاء ( ثم ) إن لم يفئ طالبته ( بطلاق ) للآية السابقة . ( ولو تركت حقها ) فإن لها مطالبته بذلك لتجدد الضرر ، وليس لسيد الأمة مطالبته لان التمتع حقها وينتظر بلوغ المراهقة ، ولا تطالب وليها لذلك وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة . والطلاق هو ما ذكره الرافعي تبعا لظاهر النص ، وقضية كلام الأصل أنها الأصل أنها تردد الطلب بينهما ، وهو الذي في الروضة كأصلها في موضع وصوب الزركشي وغيره الأول ، ( والفيئة ) تحصل ب‍ ( - تغييب حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بقبل ) فلا يكفي تغييب ما دونها به ولا تغييبها بدبر لان ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض ، ولا بد في البكر من إزالة بكارتها ، كما نص عليه الشافعي وبعض