پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 354

پدیدآورندگان:

ص۳۵۴
اشتراطه وجهان ( أصحهما ) ولم يورد المعظم سواه أنه يشترط كما في البيع وسائر التمليكات ( والثاني ) لا يشترط لان القرض إباحة اتلاف على شرط الضمان فلا يستدعى القبول وادعي الامام أن هذا