اشتراطه وجهان ( أصحهما ) ولم يورد المعظم سواه أنه يشترط كما في البيع وسائر التمليكات ( والثاني )
لا يشترط لان القرض إباحة اتلاف على شرط الضمان فلا يستدعى القبول وادعي الامام أن هذا
فتح العزيز — صفحه 354
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۵۴
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي