پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
لكن أهمل ههنا ذكر المقترض لوضوح حاله والعلم بأنه لا يصح الاقراض الا من جائز التصرف ويعتبر فيه أهلية التبرع لان القرض تبرع أو فيه شائبة التبرع ألا ترى أنه لا يقرض الولي مال الطفل