لكن أهمل ههنا ذكر المقترض لوضوح حاله والعلم بأنه لا يصح الاقراض الا من جائز التصرف
ويعتبر فيه أهلية التبرع لان القرض تبرع أو فيه شائبة التبرع ألا ترى أنه لا يقرض الولي مال الطفل
فتح العزيز — صفحه 351
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۵۱
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي