أظهر وقرب هذا الخلاف من الخلاف في أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف وقوله في الكتاب
وهي مكرمة أراد به أن سبيله سبيل الميراث والتبرعات لا سبيل المعاوضات والمعاملات أو فيه شائبة
فتح العزيز — صفحه 355
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۵۵
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي