پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 357

پدیدآورندگان:

ص۳۵۷
أنه لا يجوز شرط الأجل فيه ولا يلزم بحال وقال مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء ( أما ) ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا ( واما ) انتهاء فبان يقرضه حالا ثم يؤجله ( وأما ) المقرض فالأموال ضربان ( أحدهما )