Skip to main content

فتح العزيز — Page 354

Contributors:

P.354
اشتراطه وجهان ( أصحهما ) ولم يورد المعظم سواه أنه يشترط كما في البيع وسائر التمليكات ( والثاني ) لا يشترط لان القرض إباحة اتلاف على شرط الضمان فلا يستدعى القبول وادعي الامام أن هذا