پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 352

پدیدآورندگان:

ص۳۵۲
الا لضرورة ولذلك لا يجوز شرط الأجل لان المتبرع ينبغي أن يكون بالخيار في تبرعه وإنما يلزم الأجل في المعاوضات ( وأما ) الصيغة فالايجاب لابد منه وهو أن يقول أقرضتك أو أسلفتك أو خذ