وعلى قياسه ان اذن أحدهما دون الآخر فالنصف على الآذن والنصف على الأجير وأما في الصورتين
الأخرتين فقد قال إن أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالكل على الأجير ولنتبه
فتح العزيز — صفحه 155
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۵۵
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي