پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 155

پدیدآورندگان:

ص۱۵۵
وعلى قياسه ان اذن أحدهما دون الآخر فالنصف على الآذن والنصف على الأجير وأما في الصورتين الأخرتين فقد قال إن أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالكل على الأجير ولنتبه