الميقات محرما ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز الميقات غير محرم وعاد إليه محرما * ولو
عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى
ذات عرق فهل هو كالعود إلى ذلك الميقات فيه وجهان ( أحدهما ) لا وعليه الدم إذ لم يعد إلى ميقاته
فتح العزيز — صفحة 148
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٨