الدية " ( 1 ) .
5319 وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " جاءت امرأة فاستعدت ( 2 ) على أعرابي قد أفزعها فألقت
جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ( 3 ) ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة " ( 4 ) .
5320 وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
" إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين " ( 5 ) .
5321 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن
كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية ( 6 ) تسلمها
إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى
أبيه ( 7 ) ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنها قتلته "
هامش
( 1 ) بشرط الاستهلال كما تقدم .
( 2 ) أي طلبت منه أن ينصره .
( 3 ) أطل دمه : أهدره ، والمراد أن المولود ولد ميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا
يوجب الدية .
( 4 ) " سجاعة " منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في الكلام ، وفي المسالك : المراد
بالغرة عبد أو أمة ، يقال غرة عبد أو أمة على الإضافة ويروى على البدل ، والغرة الخيار
ولافرق في الجنين بين الذكر والأنثى لعموم الاخبار ، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما
ذكره ابن الجنيد - رحمه الله - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة ، ونقل في الغريبين عن
الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور من وجوب
مائة دينار .
( 5 ) حمل على ما بين العلقة والمضغة والتخيير أظهر ، والله تعالى أعلم .
( 6 ) أي دية الجنين - مائة دينار - . ( م ت )
( 7 ) في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا " ، وروى الشيخ باسناده
عن السكوني عنه عليه السلام قال : " الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم " .