فعليه ثلث الدية " .
5315 وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن
عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ( 1 ) بالدية الكاملة " .
باب
( دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين )
5316 روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن
صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين
دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ،
ثم هي مائة حتى يستهل ( 2 ) ، فإذا استهل فالدية كاملة " ( 3 ) .
5317 وروى محمد بن إسماعيل ( 4 ) عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : " فإن خرج في النطفة قطرة دم ؟
قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان
وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان ؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ،
قلت : فإن قطرت ثلاث ؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : ثمان
وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا
هامش
( 1 ) لعل المراد استمراره إلى الليل فلا ينافي التفصيل السابق . ( سلطان )
( 2 ) أي حتى يولد ويبكي ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء .
( 3 ) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه
الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح ، والمشهور أن الدية بعد ولوج
الروح كاملة ، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح ، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد
الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد .
( 4 ) في الكافي والتهذيب " عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني "
ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب ، والظاهر أنه سقط من النساخ أو
تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد ، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق
عليه السلام لكنه مجهول الحال .