5322 وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان ( 1 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في
بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن
عليه عشر قيمة الأمة " ( 2 ) .
5323 وسأل سماعة ( 3 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى
فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا
السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت
له " ( 4 ) .
5324 وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : " سألت أبا الحسن
عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت
عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص ( 5 ) ، وعلى المقتول دية سخلتها " .
هامش
( 1 ) في الكافي " أبى سيار " وفى التهذيب " ابن سنان " والظاهر أن الصواب " أبي سيار "
فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبد الله بن سنان ، والمراد بأبي سيار مسمع
ابن عبد الملك ، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة .
( 2 ) يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا
عشر قيمة أمه . ( م ت )
( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 346 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل - الخ "
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 2 ص 526 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن
سماعة .
( 4 ) روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره : " ويؤدى أبوها إلى
زوجها ثلثي دية السقط " .
( 5 ) تقدم تفسير الطل وفى بعض النسخ " يبطل " والظاهر مصحفا ، وقوله " على
المقتول دية سخلتها " أي يؤخذ من ماله ، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين
ابن مهران تحت رقم 5243 .