باب
( الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ) ( 1 )
5327 روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ( 2 ) عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) " في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال :
عليه الدية " ( 3 ) . باب
( دية لسان الأخرس )
5328 روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : قال : " سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن
كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ( 4 ) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد
ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه " .
باب
( ما يجب في الافضاء )
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أفضيت بالدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المراد بالتعدي الوطي في الدبر ، وظاهر المصنف حرمته .
( 2 ) كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن " بريد " ورواية الحارث بن محمد بن نعمان
الأحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة ، وهما ثقتان .
( 3 ) فألح عليها أي بالغ ، وقوله " عليه الدية " لا ينافي الحلية لأنه شبه العمد . ( م ت )
( 4 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 521 والكافي ج 7 ص 318 وفيهما " فعلية ثلث الدية "
وقال المولى المجلسي : وهو الأوفق بالأخبار الصحيحة ، ولكن ما هنا أوفق بالتفصيل والظاهر
أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ ، وقال العلامة المجلسي : لم أر قائلا
بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا .
( 5 ) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج 2 ص 515 " قال : ان عليا
عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي
فعلت عقلها " أي ديتها ، وتقدم ص 134 صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء
وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت ما لم تتزوج .