باب
( ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله )
( المسلمون ثم يعلم به الامام )
5325 روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل
مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، ( 1 ) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق
مكانه رقبة مؤمنة ( 2 ) وذلك قوله الله عز وجل : " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
فتحرير رقبة مؤمنة " .
باب
( ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ) ( 3 )
5326 في رواية السكوني " أن رجلا رفع إلى علي ( عليه السلام ) وقد داس بطن
رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليه السلام ) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث
أو يغرم ثلث الدية " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفار فيها ، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم ، أو لم يكن الاحتراز عن
قتله ، أو كانوا قتلوه خطأ .
( 2 ) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل ، ويمكن حمل الحديث عليه
بارجاع الضمير في " يعتق " إلى القاتل ، ولكن لا يلائمه قوله : " ثم علم به الامام " . ( سلطان )
( 3 ) الدوس : الوطي بالرجل والقدم .
( 4 ) رواه الكليني ج 7 ص 377 باسناده عن السكوني ، وقال العلامة في التحرير :
من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية
لرواية السكوني وفيه ضعف - انتهى ، وقال صاحب المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف
المستند وهو الوجه .