قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث " ( 1 ) .
4879 - وفي رواية ابن أبي عمير ، عن أبان ( 2 ) أن أبا عبد الله عليه السلام قال " في رجل
طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنها ترثه ما دام في
مرضه وإن كان إلى سنة " ( 3 ) .
4880 - وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس للمريض
أن يطلق امرأته وله أن يتزوج " ( 4 ) .
4881 - وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : " سألته عن رجل طلق امرأته وهو
مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى
سنة ، ( 5 ) وإن زاد على السنة في عدتها ( 6 ) يوم واحد لم ترثه " ( 7 ) .
4882 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل
يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت
لم يرثها " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل
على الرجعية .
( 2 ) في الكافي والتهذيب " عن أبان بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
والسقط كأنه من النساخ .
( 3 ) يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة . ( م ت )
( 4 ) تقدم نحوه تحت رقم 4876 ، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه . ( م ت )
( 5 ) أي ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا ، بخلاف بعد العدة إلى السنة
فإنه مشروط بالاضرار . ( سلطان )
( 6 ) أي عدتها التي تربصت للميراث .
( 7 ) اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد
الطلاق فيه أو معلل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأول لاطلاق النصوص ،
وذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة هذه ، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد .
( 8 ) أي إذا كان الطلاق بائنا . أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة .