باب
* ( الخلية والبريئة والبتة والباين والحرام ) *
4889 - روى حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن
رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام ، فقال : ليس
بشئ " ( 1 ) .
4890 - وروى أحمد بن محمد أبي أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : لو
كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : الله تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك ؟
إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا
كفارة ، فقلت له فقول الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل عليه
فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعلت
عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم " ( 2 ) .
باب
* ( حكم العنين ) *
4891 - روى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أو سأله رجل " عن رجل ادعت
هامش
( 1 ) الخلية أي خالية من الزوج وكذا البريئة أي بريئة عن الزوج ، وقوله " بتة " أي
مقطوعة الوصلة ، وهذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليس بطلاق عند الشارع ولا يتفرع
عليها حرمة ولا كفارة .
( 2 ) يعنى الكفارة في الآية لمخالفة اليمين لا لقوله صلى الله عليه وآله : " أنت على
حرام " وإن كان ظاهره ذلك لان الله تعالى يقول : " قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم "
بعده . ( م ت )