4869 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء
تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي ( 1 ) قال : وإن بيع
العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ،
وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم " ( 2 ) .
4870 - وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة
قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي
ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ،
فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك ؟ فقال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون
عند شروطهم " ( 3 ) .
4871 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان العبد
تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة " ( 4 ) .
4872 - وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث
حيض ( 5 ) ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة
أشهر وعشرة [ أيام ] " .
4873 - وروى حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، قال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " بعد التراضي " .
( 2 ) التسليم : الرضا .
( 3 ) رواه الشيخ أيضا في الصحيح ، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط .
( 4 ) أي بقي عليها طلاق واحد كالأمة ، وحمل على البائن .
( 5 ) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية .