4876 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ولكن له
أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " ( 1 ) .
4877 - وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ( 2 ) ، عن أبي عبيدة
الحذاء ، ومالك ابن عطية ( 3 ) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال : " إذا طلق الرجل
امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض
بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة
فإنها لا ترثه " ( 4 ) .
4878 - وفي رواية سماعة قال : " سألته عن رجل طلق امرأته ، ثم إنه مات
هامش
( 1 ) يدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول وان لم
يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث ، وأما بالنظر إلى العدة ففيه اشكال والأحوط العدة
لعموم أخبارها ( م ت ) أقول : لا عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى " إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " . وأما
المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها العدة الرواية عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة
زرارة ومحمد بن مسلم وقد تأتى في الميراث .
( 2 ) له أصل عنه الحسن بن محبوب ( منهج المقال ) .
( 3 ) في الكافي ج 6 ص 121 والتهذيب ج 2 ص 118 " وعن مالك بن عطية عن أبي
الورد عن أبي جعفر عليه السلام " وهذا هو الصواب لعدم رواية مالك بن عطية عن أبي جعفر
محمد بن علي عليهما السلام ، وكأن السقط من النساخ .
( 4 ) يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة .