3995 - وروى إبراهيم بن عمر ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل
" وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله " قال : هو هديتك إلى
الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل " ( 2 ) .
3996 - وروى عبيد بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الربا
إلا فيما يكال أو يوزن " . ( 4 )
3997 - وقال عليه السلام : " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم
إذا عرفت منهم التوبة " . ( 5 )
وقال عليه السلام : " لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا
ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
هامش
( 1 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في
الصحيح أيضا .
( 2 ) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء الله .
( 3 ) رواه الكليني عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح .
وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق .
( 4 ) يدل على أنه لا رباء في المعدود ، وقال في الدروس : وفى ثبوت الربا
في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة * والتحريم خيرة المفيد
وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على دليل قاطع ، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف .
والأقرب الكراهية . ( المرآة )
( 5 ) رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5 ص 145 بسند صحيح عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام .
* روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ،
فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر
والغنم أو أحد هو في هذا الباب ؟ قال : نعم نكرهه " وسيأتي حديث زرارة تحت رقم 4007 .