باب
* ( بيع اللبن المشاب بالماء ) *
3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يشاب اللبن بالماء للبيع " ( 1 ) .
( غبن المسترسل )
3982 - قال الصادق عليه السلام : " غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام " ( 2 ) .
3983 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " غبن المسترسل
ربا " ( 3 ) .
3984 - وقال عليه السلام ( 4 ) : " إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد
حرم عليه الربح " ( 5 ) .
باب
* ( الاحسان وترك الغش في البيع ) *
3985 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزينب العطارة الحولاء : " إذا بعت فأحسني
هامش
( 1 ) رواه الكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن إسماعيل ، وظاهره الحرمة
لأجل البيع وأما إذا كان لأجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى .
( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 153 في خبرين عن ميسر وإسحاق بن عمار عنه عليه السلام
والمراد بالمسترسل الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع ، وقيل : المراد به من
تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه .
( 3 ) قال ابن الأثير في نهايته : الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به
فيما يحدثه به ، وأصله السكون والثياب ، ومنه الحديث " غبن المسترسل ربا " أي كالربا
في الحرمة .
( 4 ) مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 152 بسند مجهول مرسل .
( 5 ) حمله الأصحاب على الكراهة . ( المرآة )