السيد وبين عبده ربوا " . ( 1 )
4002 - وقال الصادق عليه السلام : " ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا ( 2 ) ولا بين
المرأة وبين زوجها ربوا " . ( 3 )
4003 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري ( 4 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال :
وهل رأيت أحدا اشترى - غنيا أو فقيرا - ( 5 ) إلا من ضرورة ؟ ! يا عمر قد أحل الله
البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه ( 6 ) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلان
بمثل " . ( 7 )
4004 - وروى غياث بن إبراهيم ( 8 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام " أن
عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان " . ( 9 )
هامش
( 1 ) ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد
الا أن يكون مشتركا .
( 2 ) تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل
الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي
في دار الحرب .
( 3 ) تقدمت دعوى الاجماع عليه .
( 4 ) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة .
( 5 ) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا .
( 6 ) من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أي لا تأخذ منه الزيادة .
( 7 ) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا
بالتضعيف ولا بالدراهم . ( مراد )
( 8 ) الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج 5 ص 191 في الموثق .
( 9 ) أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه
باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول
بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل
هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه
من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا .