ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال " . ( 1 )
3986 - وقال عليه السلام : " ليس منا من غش مسلما " . ( 2 )
3987 - وقال عليه السلام : " من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ،
لأنهم أغش الناس للمسلمين " . ( 3 )
( باب التلقي )
3988 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) : " لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر
ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض " . ( 5 )
3989 - وروي عن منهال القصاب ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي
الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى " . ( 7 )
هامش
( 1 ) مروى في الكافي ج 5 ص 151 مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام وله صدر .
( 2 ) رواه في العيون ص 198 في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه السلام رفعه عن النبي
صلى الله عليه وآله ، وزاد في آخره " أو ضره أو ماكره " وسيأتي في المجلد الرابع .
( 3 ) سيأتي في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبي صلى الله عليه وآله عن
شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله هكذا " قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم
القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين " وروى في عقاب الأعمال نحوه .
( 4 ) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند ضعيف عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 5 ) قال ابن الأثير في النهاية : التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله
إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل .
وقال الفيض - رحمه الله - بعد نقل : الظاهر أنه في الحديث أعم منه ، وفى الكافي " تجارة "
بدل " طعاما " .
( 6 ) رواه الكليني ج 5 ص 168 بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال
نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه إليه وصحح العلامة الطريق .
( 7 ) ظاهره التحريم بل فساد البيع ، والمشهور الكراهة .