تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
1979 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ( 1 ) أو في معصية الله عز وجل ، أو رسولا لمن يعص الله عز وجل ، أو طلب عدو أو شحناء ، أو سعاية ( 2 ) أو ضرر على قوم من المسلمين " . 1980 - وقال عليه السلام : " لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق " ( 3 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب ، والحد الذي يجب فيه التقصير ، والذين يجب عليهم التمام . فأما صوم التطوع في السفر 1981 - فقد قال الصادق عليه السلام : " ليس من البر الصوم في السفر " ( 4 ) . 1982 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " ( 5 ) . 1983 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك
هامش
( 1 ) المراد بالصيد اللهوى منه ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط " ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته " وفى خصوص هذه المسألة اختلاف بين فقهائنا راجع مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة . ( 2 ) سعى به إلى الوالي : وشى به . والشحناء : العداوة . ( 3 ) أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل . ( المرآة ) ( 4 ) ظاهره نفى صحة الصوم ومشروعيته في السفر إذ العبادة ليست غير البر ، الا أن يكون المراد ليس من البر الكامل ، ثم لا يخفى أن الحديث ليس صريحا في صوم التطوع إذ ربما كان المراد صوم شهر رمضان ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ " الصيام في السفر " . ( 5 ) في بعض النسخ " فليتم صومه " .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 142 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري