تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
1974 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( 1 ) " قال : ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه " 1975 - وروى محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام أنه قال : " لو أن رجلا مات صائما في السفر لما صليت عليه " . 1976 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمى رسول - الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر : العصاة ، قال : وهم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " . 1977 - وروى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم ( 2 ) دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر وأفطر الناس معه وتم أناس على صومهم فسماهم العصاة ، وإنما يؤخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 3 ) . 1978 - وروى أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به ، يأكلون طيب الطعام ، ويلبسون لين الثياب ، وإذا تكلموا لم يصدقوا " .
هامش
( 1 ) " فمن شهد " أي فمن حضر في موضع في هذا الشهر ولم يكن مسافرا ولا مريضا . ( 2 ) هو اسم موضع بين مكة والمدينة ، والكراع جانب مستطيل من الحرة ، تشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق ، والغميم - بالفتح - واد بالحجاز أمام عسفان . ( 3 ) بيان لوجه عصيانهم أي يجب الاخذ والعمل بأوامر الرسول ( ص ) فإذا أمر بالافطار وجب الافطار ، فمن لم يفطر كان عاصيا ، وإنما يؤخذ الصوم بأمره فلما أفطر يجب الإطاعة ( سلطان ) أقول : كأن في سقطا والأصل " إنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله " كما في الكافي ج 4 ص 127 ولعله من النساخ ، وذلك لرفع توهم عدم كونهم عصاة لاخذهم بقوله السابق .