تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ( 1 ) " . وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام . 1971 - وسئل الصادق عليه السلام ( 2 ) " عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل [ يقيم و ] يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه " . 1972 - وروى الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص ( 3 ) وذلك في شهر رمضان أتلقاه ( 4 ) وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر " . باب * ( وجوب التقصير في الصوم في السفر ) * 1973 - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله إنه علي يسير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه " .
هامش
( 1 ) يمكن الجواب عنه بأنه يشعر بضرورة السفر ومحل الخلاف السفر الاختياري . ( سلطان ) ( 2 ) الظاهر أن السائل محمد بن مسلم كما يظهر من الكافي ج 4 ص 129 . ( 3 ) في المراصد : " أعوص - بفتح الواو والصاد المهملة - : موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة ، وأعوص واد في ديار باهلة لبنى حصن ويقال الاعوصين " : ونسخة في الجميع " الاعراض " وأعراض الحجاز : رساتيقه . ( 4 ) الهمزة للمتكلم والأصل " تتلقاه " فحذفت إحدى التائين والكلام مسوق على وجه الاستفهام .