بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ( 1 ) " .
وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام .
1971 - وسئل الصادق عليه السلام ( 2 ) " عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة
يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل [ يقيم و ]
يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه " .
1972 - وروى الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
" رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص ( 3 ) وذلك في شهر رمضان أتلقاه ( 4 )
وأفطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر " .
باب
* ( وجوب التقصير في الصوم في السفر ) *
1973 - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصائم في شهر
رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول الله إنه علي يسير ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها
بالافطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه " .
هامش
( 1 ) يمكن الجواب عنه بأنه يشعر بضرورة السفر ومحل الخلاف السفر الاختياري .
( سلطان )
( 2 ) الظاهر أن السائل محمد بن مسلم كما يظهر من الكافي ج 4 ص 129 .
( 3 ) في المراصد : " أعوص - بفتح الواو والصاد المهملة - : موضع قرب المدينة
على أميال منها يسيرة ، وأعوص واد في ديار باهلة لبنى حصن ويقال الاعوصين " : ونسخة في
الجميع " الاعراض " وأعراض الحجاز : رساتيقه .
( 4 ) الهمزة للمتكلم والأصل " تتلقاه " فحذفت إحدى التائين والكلام مسوق على
وجه الاستفهام .