وذكر شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - في جامعه في الجارية تموت مع
الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ،
وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت ، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن
الصادق عليه السلام .
430 - وسأله منصور بن حازم " عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها ؟
قال : نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها " .
431 - وسأله سماعة بن مهران " عن رجل مات وليس معه إلا نساء ، فقال :
تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت
امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن
كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها " .
432 - وسأله عمار الساباطي " عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ( 1 ) قال :
يغسلها أولى الناس بها من الرجال " .
433 - وسأله " عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ،
ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته
وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى . وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة
مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان ؟ فقال : يغسلانها ولا تقربها
النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدر " .
434 - وسأله ( 2 ) " عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت
قال : لا يغسله مسلم ولا يدفنه ، ولا كرامة ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) " لا تصاب " على صيغة المجهول بمعنى ادراك الشئ ووجد انه ، لا توجد
امرأة . ( م ح ق )
( 2 ) روى الكليني - رحمه الله - في الكافي ج 3 ص 159 عن عمار الساباطي عن الصادق
عليه السلام هذه المسائل الثلاث كلها وغيرها مما يأتي في خبر واحد عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار .
( 3 ) أي لا يصلى عليه ولا يدعو له عند قبره ولا يزوره .