417 - وقال الصادق عليه السلام : " من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم
القيامة ، ومن حفر لمؤمن قبرا فكأنما بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة " .
والجنب إذا مات غسل غسلا وحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما
حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة . ( 1 )
418 - وسأل أبو الجارود أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره
وينتف إبطاه ، وتحلق عانت أطالت به من المرض ؟ ( 2 ) فقال : لا " .
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل حنط وكفن ودفن ، وإن لم
يكن تاما فلا غسل عليه ويدفن بدمه ، وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر .
والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا
يعدان من الكفن ( 3 ) فمن أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب
فلا بأس ( 4 ) .
419 - و " كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاث أثواب : في بردتين ظفريتين ( 5 ) من ثياب
اليمن ، وثوب كرسف ، وهو ثوب قطن " .
420 - وروي أنه " حنط بمثقال مسك سوى الكافور " .
هامش
( 1 ) كما في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 122 فما ورد بالغسل من الجنابة محمول على التقية أو الاستحباب . وقوله : " حرمتان " أي أمران لا يحل تركهما اجتمعا في
امر واحد لا يحل تركه .
( 2 ) في بعض النسخ " وان طال به المرض " . والمشهور كراهة حلق رأسه وعانته
وتسريح لحيته وقلم أظفاره ، وحكم ابن حمزة بالتحريم وحمل كلامه على تأكد الكراهة .
( 3 ) المشهور أنهما لا يعدان من الكفن الواجب بل هما مستحبان لأنهما لا يسميان كفنا
في النصوص . ومن فائدة عدم عدهما كفنا أنه لو سرقهما سارق لم يقطع لان القبر حرز
الكفن لا غير . وكذا تظهر الفائدة في النذر .
( 4 ) كما في خبر زرارة في التهذيب ج 1 ص 83 .
( 5 ) نسبة إلى ظفر - بكسر الفاء - : حصن باليمن .