والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن ( 1 ) .
والمجدور ( 2 ) إذا مات يصيب عليه الماء صبا ( 3 ) إذا خيف أن يسقط من جلده
شئ عند المس وكذلك الكسير والمحترق والذي به القروح .
438 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " إذا مات الميت في البحر غسل وحنط
وكفن ، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء " .
439 - وقد روي أنه " يجعل في خابية ويوكى رأسها ( 4 ) ويرمى بها في الماء "
هذا كله إذا لم يقدر على الشط ( 5 ) .
440 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) : " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان
ويلبسان الكفن ( 7 ) قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما . والمقتص منه بمنزلة ذلك
هامش
( 1 ) كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السلام المروية في الكافي
ج 3 ص 210 والتهذيب ج 1 ص 96 والمصعوق : من أصابته الصاعقة والذي غشى عليه ،
والمدخن من مات بسبب الدخان .
( 2 ) المجدور من به الجدري أي ما يقال بالفارسية ( آبله ) .
( 3 ) أي لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك وفى
المنتهى : " ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده
من المس لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه محل الضرورة " . وقال
الشهيد في الذكرى : " يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الآخرين
لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء لان الامر لا يدل على التكرار .
أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام . ( المرآة )
( 4 ) الخابية : الحب وأصلها الهمز من " خبأت " الا أن العرب تركت همزها .
و " يوكى " بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز - أي يشد رأسها .
( 5 ) الشط : جانب البحر ، أو جانب النهر ، أو جانب الوادي .
( 6 ) الخبر في الكافي ج 3 ص 214 والتهذيب ج 1 ص 95 مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 7 ) المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بان يغتسل وظاهرهم
غسل الأموات ثلاثا بخليطين وبان يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه . وزاد ابنا بابويه
والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر ، وقال في المعتبر ان الخمسة واتباعهم
أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا ، ولا يجب تغسيله بعد ذلك ، وفى وجوب الغسل
بمسه بعد الموت اشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لان الغسل إنما يجب بمس الميت
قبل غسله وهذا قد غسل . ( المرآة ) .