421 - وقال الصادق عليه السلام " كتب أبي عليه السلام في وصيته أن
أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ،
وقميص " .
422 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب
بغير قميص ؟ قال : لا بأس بذلك والقميص أحب إلي " .
423 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام : عن المرأة إذا ماتت
في نفاسها كيف تغسل ؟ ( 1 ) قال : تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك
الجنب إنما يغسل غسلا واحدا " . ( 2 )
424 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام " هل يقرب إلى إلى المسك والبخور
قال : نعم " . ( 3 )
425 - وقال الصادق عليه السلام : " المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى
السرة في الادم ( 4 ) أو مثل الادم ، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد
ذلك " .
426 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم
ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون
كفيها " . ( 5 )
هامش
( 1 ) أي من دون أن يكون أحدها قميصا . ( مراد )
( 2 ) الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات وقيل : عليه اجماع أهل
العلم سوى الحسن البصري .
( 3 ) ظاهره يعارض ما مر ( ص 149 ) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة ،
مع أنها يمكن حملها على التقية . ( م ت )
( 4 ) لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن ، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء .
والادم - بفتحتين - اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ .
( 5 ) قوله " إذا يدخل عليهم " ظاهره أن تغسيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا