تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وهذه في التهذيب في باب الدين ، ورويت في الكافي في باب بيع العصير والخمر في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) . فيها تأمل ، لأنه إن حملت على كون البايع مسلما فظاهر الأصحاب وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ . وإن حملت على الذمي فقوله : ( للبايع حرام ) محل التأمل ، إذ يجوز له ذلك خفية إلا أن يحمل على الاظهار كما هو الظاهر ( 2 ) . ولو سلم تحريمه للبايع حينئذ ( في حين الظهور خ ) ، فكونه حلالا للقابض مشكل ، وبالجملة هذه لا تخلو عن اشكال . وحسنة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ؟ قال : لا بأس أو قال : ( 3 ) خذها . وهذه أيضا غير مقيدة بالذمي ، ويمكن حملها عليه . وصرح بالذمي في رواية منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم ، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر أفيحل لي أن آخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك ( 4 ) . وفي السند كلام ( 5 ) مع احتمال عدم العلم يكون ذلك المدفوع ثمن الخمر بعينه ، وبالجملة الأخبار مختلفة حتى يوجد في بعض منها جواز التصدق بثمن الخمر . وفي حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) من قوله : ( وهو ينظر ) كما لا يخفى . ( 3 ) الوسائل باب 60 حديث 3 من أبواب الدين والقرض . ( الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب الدين والقرض . ( 5 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور .