تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
ودليله الأصل المقرر عقلا ونقلا من الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والاجماع وهو عدم جواز التصرف في مال أحد بوجه إلا بطيب نفس منه ورضاه إلا ما أخرجه الدليل ، وقد ثبت جواز اخراج المشفوع من يد المشتري مع الشريكين فقط بالاجماع وبقي الباقي تحت المنع ويدل عليه أيضا الروايات ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك : يكون بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا لقيل ( قيل خ ) له : في الحيوان شفعة ؟ فقال ( قال ئل ) : لا ( 3 ) . ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ( يقاسما ئل ) ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ( 4 ) . وكأنها صحيحة قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه إلا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ( 5 ) ، والظاهر على ما أظن أنه لا يضره ذلك لما مر وهو ظاهر من كتب الرجال ، ولكن لا ينبغي أن يقول ذلك في شرح الشرائع لأنه يضعف هذا السند كثيرا ، مع أنها مؤيدة . وما في مرسلة يونس ( في حديث ) : وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد
هامش
( 1 ) قال الله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " البقرة 188 والنساء 29 وقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " النساء 2 وغيرهما من الآيات . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 رقم 18 وص 113 رقم 309 وج 2 ص 240 رقم 6 وج 3 ص 473 رقم 13 . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 5 ) وسندها كما في باب الشفعة من الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان .