تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
( الثاني ) انتقال الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو بغيرها ( غيرها خ ) من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا .
شرح
يحيى ( 1 ) أو بعد التأخر ( 2 ) والابطال وغير ذلك ، هذا على القول بعدم البطلان ، وهو قول السيد ومن تابعه . وقيل بالبطلان وهو قول الشيخ . ودليل الطرفين واضح بعد ما تقدم . ولعل الثاني أظهر ، لما مر من أن الأدلة العقلية والنقلية الدالة على المنع ، ورواية طلحة المتقدمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك ، إذ شمول آية الإرث له ( 3 ) غير وظاهر ، فتأمل . قوله : " الثاني انتقال الحصة الخ " دليله ما تقدم ، واجماع الأصحاب المستند إلى الأخبار مثل رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - كأنها حسنة ليزيد بن إسحاق الشعر في سندها - قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك وقد يعرض على الجار ، وهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن ( 4 ) ، وغيرها .
هامش
( 1 ) وسندها كما في التهذيب - باب الشفعة - هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد . ( 2 ) عطف على قوله قده : ( على التقية ) . ( 3 ) آيات الإرث أكثرها في أوائل سورة النساء وبعضها في آخرها فلاحظ ، فكأنه قده يريد أن آيات الإرث غير شاملة للحقوق . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة .
مجمع الفائدة — صفحة 12 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني