( الثاني ) انتقال الحصة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو بغيرها
( غيرها خ ) من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد عوضا أو لا .
شرح
يحيى ( 1 ) أو بعد التأخر ( 2 ) والابطال وغير ذلك ، هذا على القول بعدم البطلان ، وهو
قول السيد ومن تابعه .
وقيل بالبطلان وهو قول الشيخ .
ودليل الطرفين واضح بعد ما تقدم .
ولعل الثاني أظهر ، لما مر من أن الأدلة العقلية والنقلية الدالة على المنع ،
ورواية طلحة المتقدمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك ، إذ شمول آية الإرث له ( 3 )
غير وظاهر ، فتأمل .
قوله : " الثاني انتقال الحصة الخ " دليله ما تقدم ، واجماع الأصحاب
المستند إلى الأخبار مثل رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
- كأنها حسنة ليزيد بن إسحاق الشعر في سندها - قال : سألته عن الشفعة في الدور
أشئ واجب للشريك وقد يعرض على الجار ، وهو أحق بها من غيره ؟ فقال :
الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن ( 4 ) ، وغيرها .
هامش
( 1 ) وسندها كما في التهذيب - باب الشفعة - هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد .
( 2 ) عطف على قوله قده : ( على التقية ) .
( 3 ) آيات الإرث أكثرها في أوائل سورة النساء وبعضها في آخرها فلاحظ ، فكأنه قده يريد أن آيات
الإرث غير شاملة للحقوق .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة .