تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ولو باع بعض حصته فللآخر ، الشفعة بكمالها
شرح
منهم . ولعدم دليل صحيح صريح على الزائد ، فيحمل ما يتوهم دلالته ، عليه . - مثل حسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : فلهم الشفعة على الاثنين فإن ( لهم ) راجع إلى الشركاء وهو جمع . ومثل ( القوم ) في أخرى له ( 3 ) ، قيل : صحيحة ، وفيه الكاهلي وهو عبد الله بن يحيى ( 4 ) غير مصرح بتوثيقه ، نعم قيل : إنه ممدوح ، فهي حسنة ، فهما في الحقيقة واحدة للانتهاء إلى منصور على الاثنين قاله في الاستبصار . ولأنه يصح اطلاق الجمع على الاثنين ، بل على الواحد أيضا كالقوم وإن كان مجازا للجمع بين الأدلة أو على التقية كما في ضعيفة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام : الشفعة على عدد ( عدة خ ) الرجال ( 6 ) . مع موافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية وقائلا ، وظاهر الكتاب والسنة والاجماع من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب النفس منه ( 8 ) . قوله : " ولو باع بعض حصته الخ " يعني لو باع الشريك بعضا من
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 7 ذيل حديث 2 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321 . ( 2 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة وقوله : ( على الاثنين ) متعلق بقوله : ( فيحمل ) . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة ، قال : قلت لأبي عبد الله : دار بين قوم اقتسموها الخ . ( 4 ) سندها كما في الكافي - باب الشفعة - هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن الكاهلي ، عن منصور بن الجازم . ( 5 ) الإستبصار ج 3 باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ص 117 رقم 6 - 7 . ( 6 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة . ( 7 ) قال الله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء - 29 . ( 8 ) تقدم مصدره آنفا .