تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
ثم قال : ويصدق مع تكثر الشركاء إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهما لأحد الآخرين فإنه حينئذ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحصة المستحقة بالبيع إلى أحدهما من شريكه . إلا أن يقال هنا : إن الشريك لم يستحق حصة شريكه ، بل بعض حصته ، وهي المنتقلة بالبيع دون باقي حصته ، وهي حصة الشريك الآخر حيث إن ( شريكه ) يشمل الشريكين ، بناء على أن المفرد المضاف يفيد العموم فلم يتحقق استحقاقه حصة شريكه ( 1 ) الخ . ولا يصدق ( 2 ) - وهو ظاهر - لأن المراد الشريكين ( 3 ) فقط وقت الانتقال ، ولأن المراد استحقاق أحدهما فقط لا غير ، وأن المراد ، الشريك الذي قاله بقوله ( أحد الشريكين ) وهو ظاهر متبادر إلى الفهم لا يحتاج إلى القيد . فلا يحتاج إلى الجواب بقوله : ( إلا أن يقال الخ ) على تقدير صحته ، لأنه إذا أريد جميع الحصة يلزم أن يصدق التعريف على جميع حصة الشريك إذا باعها لا البعض يعني إذا باع بعض الحصة دون البعض ، لا يكون الشفعة فيه ، لأنه ليس بجميع الحصة ، وهو ظاهر ، فالإضافة هنا ليست للعموم ، بل أعم ، والإضافة ليست دائما للعموم ، بل هو مثل التعريف يجري فيها الأقسام وهو مذكور في محله ثم قال : ولا مخلص من هذه المضايقات إلا بدعوى كون الشريك بعد انتقال حصته ، لم يبق شريكا عرفا ، والاستحقاق بسبب بيع أحد الشريكين الآخر لا يتحقق إلا بعد تمام البيع ، ومعه تزول الشركة عرفا وإن صدقت لغة ( 4 ) وقد عرفت أنه بعد البيع إلى
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة المسالك ج 2 ص 269 . ( 2 ) يعني لا يصدق مع تكثر الشركاء إلى آخر ما قاله المسالك . ( 3 ) هكذا في نسخ كلها ، ولعل الصواب ( شريكان ) بالألف والنون . ( 4 ) وهو قوله قده لأن المراد بالشريكين فقط الخ .