تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
إلا أن يشترط في لازم .
شرح
لأنها كالصريح في تقرير السائل في أن الأجل لازم في القرض مطلقا للمستقرض من غير تفصيل بأنه إن كان شرط في عقد لازم ، يلزم ، وإلا فلا . ويدل عليه أيضا من جهة مفهوم ( 1 ) الشرط الذي هو حجة عندهم . وحملها في الشرائع ( 2 ) على الاستحباب ، ولعله لعدم القائل أو الاجماع ، فتأمل . قوله : " إلا أن يشترط في لازم " يعني لا يلزم تأجيل الحال إلا أن يجعل تأجيله في عقد لازم ، مثل أن يقول : بعتك هذه الدار بكذا وشرطت عليك أن يكون دينك أو قرضك الفلاني مؤجلا إلى سنة ، وقبل المشتري . وقال في التذكرة ( 3 ) : بعتك هذا بشرط أن تصبر ( تصيره خ ) بالدين كذا أو اشترى على هذا الشرط الخ . وفيه تأمل . فيؤجل ذلك الدين حينئذ ويلزم الوفاء به للأدلة المتقدمة مع عدم المانع المذكور هناك ، هنا ، بل يمكن عدم الخلاف هنا . ولأن جزء عقد لازم ، لازم . وقد مر معنى لزوم الشرط هل أنه يجب الوفاء به فيأثم إذا خالف ويبطل العقد أولا ، بل يحصل الإثم فقط ، ويترتب على المخالفة أثرها فيجعل الشرط كالعدم أو لا يترتب ، بل يلزم عليه . مثلا لو خالف وعزل الوكيل عن وكالته المشترطة يأثم ولا يبطل العقد
هامش
( 1 ) وهو قوله عليه السلام : إذا مات فقد حل مال القارض . ( 2 ) قال في الشرائع : الثانية لو شرط في القرض لم يلزم ، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل ، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب ( انتهى ) . ( 3 ) عبارة التذكرة هكذا : بعتك كذا بشرط أن تصير على بالدين الحال كذا ، أو اشترى على هذا الشرط فإنه يبقى لازما بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( انتهى ) .
مجمع الفائدة — صفحة 82 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني