إلا أن يشترط في لازم .
شرح
لأنها كالصريح في تقرير السائل في أن الأجل لازم في القرض مطلقا للمستقرض
من غير تفصيل بأنه إن كان شرط في عقد لازم ، يلزم ، وإلا فلا .
ويدل عليه أيضا من جهة مفهوم ( 1 ) الشرط الذي هو حجة عندهم .
وحملها في الشرائع ( 2 ) على الاستحباب ، ولعله لعدم القائل أو الاجماع ،
فتأمل .
قوله : " إلا أن يشترط في لازم " يعني لا يلزم تأجيل الحال إلا أن يجعل
تأجيله في عقد لازم ، مثل أن يقول : بعتك هذه الدار بكذا وشرطت عليك أن يكون
دينك أو قرضك الفلاني مؤجلا إلى سنة ، وقبل المشتري .
وقال في التذكرة ( 3 ) : بعتك هذا بشرط أن تصبر ( تصيره خ ) بالدين كذا أو
اشترى على هذا الشرط الخ . وفيه تأمل .
فيؤجل ذلك الدين حينئذ ويلزم الوفاء به للأدلة المتقدمة مع عدم المانع
المذكور هناك ، هنا ، بل يمكن عدم الخلاف هنا .
ولأن جزء عقد لازم ، لازم .
وقد مر معنى لزوم الشرط هل أنه يجب الوفاء به فيأثم إذا خالف ويبطل
العقد أولا ، بل يحصل الإثم فقط ، ويترتب على المخالفة أثرها فيجعل الشرط كالعدم
أو لا يترتب ، بل يلزم عليه .
مثلا لو خالف وعزل الوكيل عن وكالته المشترطة يأثم ولا يبطل العقد
هامش
( 1 ) وهو قوله عليه السلام : إذا مات فقد حل مال القارض .
( 2 ) قال في الشرائع : الثانية لو شرط في القرض لم يلزم ، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل ، وفيه رواية
مهجورة تحمل على الاستحباب ( انتهى ) .
( 3 ) عبارة التذكرة هكذا : بعتك كذا بشرط أن تصير على بالدين الحال كذا ، أو اشترى على هذا
الشرط فإنه يبقى لازما بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( انتهى ) .