تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
ما لا تفعلون ( 1 ) ، و - المسلمون عند شروطهم ( 2 ) ، وغير ذلك ، يدل ( 3 ) على اللزوم . ولو وجد القائل لكان القول به جيدا جدا وإن لم يكن - لعدم الخروج عن . قولهم أيضا - دليل واضح ، إذ الاجماع غير واضح ، ولا دليل غيره إلا أنه يحتاج إلى جرأة . نقل عن مالك في التذكرة أن القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن تقرضه مؤجلا وتقرضه حالا ثم يؤجله ، وأجاب عن دليله - بأن المؤمنين عند شروطهم - ( 4 ) ، لا يدل على الوجوب فيحمل على الاستحباب . وأنت تعلم أن ظاهره الوجوب ( 5 ) وكذا غيره . ويدل عليه أيضا مضمرة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض ( 6 ) . ولا يضر اضمار مثله ، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك من نقل مثله الذي كالصريح أنه عن الإمام عليه السلام ، عن غيره ، ولا عدم صراحة دلالتها ،
هامش
( 1 ) الصف - 2 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 258 طبع قم - مطبعة سيد الشهداء . ( 3 ) خبر لقوله قده : ( إن ما قلناه الخ . ( 4 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 235 - 295 وج 2 ص 257 وج 3 ص 217 وعبارة التذكرة هكذا : قال مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء ، أما ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا ، أما انتهاء فبأن يقرضه حالا ثم يؤجله ( انتهى ) . ( 5 ) فإن القضايا الإخبارية في مقام الانشاء آكد في الدلالة على الوجوب من الانشاء نفسه كما قرر في الأصول . ( 6 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الدين والقرض .