شرح
ما لا تفعلون ( 1 ) ، و - المسلمون عند شروطهم ( 2 ) ، وغير ذلك ، يدل ( 3 ) على اللزوم .
ولو وجد القائل لكان القول به جيدا جدا وإن لم يكن - لعدم الخروج عن .
قولهم أيضا - دليل واضح ، إذ الاجماع غير واضح ، ولا دليل غيره إلا أنه يحتاج إلى
جرأة .
نقل عن مالك في التذكرة أن القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن
تقرضه مؤجلا وتقرضه حالا ثم يؤجله ، وأجاب عن دليله - بأن المؤمنين عند
شروطهم - ( 4 ) ، لا يدل على الوجوب فيحمل على الاستحباب .
وأنت تعلم أن ظاهره الوجوب ( 5 ) وكذا غيره .
ويدل عليه أيضا مضمرة الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض
رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت
المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد
حل مال القارض ( 6 ) .
ولا يضر اضمار مثله ، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك من نقل مثله
الذي كالصريح أنه عن الإمام عليه السلام ، عن غيره ، ولا عدم صراحة دلالتها ،
هامش
( 1 ) الصف - 2 .
( 2 ) عوالي اللآلي : ج 2 ص 258 طبع قم - مطبعة سيد الشهداء .
( 3 ) خبر لقوله قده : ( إن ما قلناه الخ .
( 4 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 235 - 295 وج 2 ص 257 وج 3 ص 217 وعبارة التذكرة هكذا : قال
مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء ، أما ابتداء فبأن يقرضه مؤجلا ، أما انتهاء فبأن يقرضه حالا ثم
يؤجله ( انتهى ) .
( 5 ) فإن القضايا الإخبارية في مقام الانشاء آكد في الدلالة على الوجوب من الانشاء نفسه كما قرر
في الأصول .
( 6 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الدين والقرض .