تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
كان ( 1 ) الغلة يقابلها أو المكسورة لما قوبل الطازجية بها في حسنة الحلبي ( 2 ) ثم قال ( 3 ) : ولا يخفى بعدها عن الدلالة ( على المدعى خ ) . ولا يخفى أن فيما ذكرناه دلالة . وفيها أيضا دلالة في الجملة من جهة العموم وعدم التفصيل ، ومثلها كثير . مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( جعفر - قيه ) عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فيأخذ ( فآخذ ئل ) منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها ؟ قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي جلة من بسر فيأخذ ( فآخذ ئل ) ( مكانها ئل ) جلة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما ( 4 ) . يحتمل أن يكون قوله عليه السلام : ( إذا كان الخ ) إشارة إلى رد ما نقل التذكرة عن بعض العامة : أنه إذا كان الزيادة معروفا بينهما لا يجوز أخذها ، لأن كونها معروفا بمنزلة الشرط ، فإن العادة نازلة منزلة القول به والشرط أو أنه إذا كان معلوما يعطون ذلك مع العلم والمعرفة . نعم يمكن حملها على ما إذا لم يشترط جمعا بين الأدلة ، فإن في كثير من الروايات إشارة إلى عدم الجواز مع الشرط . مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أقرضت ثم
هامش
( 1 ) هذا من كلام الشارح قده . ( 2 ) لم نعثر على حسنة الحلبي المشتملة على لفظ الطازجية نعم هذه اللفظة في صحيحة يعقوب بن شعيب كما سمعت وحسنة الحلبي هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط - التهذيب باب القرض وأحكامه حديث 2 وأورده في الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الصرف وباب 20 حديث 1 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) يعني صاحب شرح الشرائع في المسالك ج 1 ص 219 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب السلف .
مجمع الفائدة — صفحة 64 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني