تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح
ظاهر . ثم اعلم أن في فتح هذا ( 1 ) اشكالا ، إذ قد يتعذر وجود عدلين مقبولين خصوصا في زماننا هذا وفي أكثر البلدان ، فإن أهلها يمتنعون ( يمنعون خ ) عن الصلاة جماعة ، بل صارت معدومة بالكلية ، لعدم العدل مع سهولة الأمر في ذلك ، وإن كانوا يرتكبون الطلاق مع صعوبة الأمر فيه بالنص والاجماع ، وكذا في بعضها ( 2 ) عن الطلاق أيضا لذلك ، حتى أنه قال الشهيد الثاني ، والسيد المعاصر ( 3 ) تلميذه ، أنه لو قيل بعدم جواز التقصير للعاصي بسفره ، لم يجز لأحد التقصير إلا نادرا لتركهم الواجبة ( 4 ) العينية وعدم إمكان تحصيلها في السفر فهو معصية وإن كان فيه بحوث قد مضت . ( منها ) أنه مبني على كون الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو لا يقول به ، فلا يبعد عدم الجواز مع التعذر أو التعسر المستلزم لمنع صاحب المال ، عن ماله الذي يدل العقل والنقل على قبحه خصوصا إذا استلزم فوت المصالح مع أنا ما نعرف دليلا واضحا على جواز ذلك المنع إلا ما أشير ، وهو احتمال لزوم اليمين ، وهو لا يعارض العقل والنقل . على أنه قد لا يلزم ، بل قد يعلم من حال صاحب المال انتفاء ذلك وأنه لا محذور فيه ، وعلى تقديره ليس بأشد من منع المال عن مالكه ، مع أنه قد لا يفيده في تكليفه أيضا بذلك لعدم حضور المال في ذلك البلد ، والشهود إنما تنفع مع الحاكم
هامش
( 1 ) يعني الحكم بوجوب تسليم الحق إلى صاحبه بمجرد المطالبة موجب لفتح اشكال وهو أنه قد يتعذر الخ وحاصله أنه موجب لانعدام صلاة الجماعة رأسا وبطلان الطلاق أحيانا وذلك لعدم تحقق العادل حينئذ . ( 2 ) في بعض البلدان . ( 3 ) لعل المراد السيد نور الدين والد صاحب المدارك أو ابن الصائغ صاحب كتاب شرح الشرائع . ( 4 ) يعني الواجبات التكليفية العينية .
مجمع الفائدة — صفحة 597 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني