وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه . ولو عزل قبلت
في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة .
شرح
مطالبته أيضا ، وله حينئذ مطالبة الموكل أيضا على سبيل التخيير والبدل فيمكن
تخصيص العبارات وهو ظاهر .
وأيضا ، الظاهر أن المراد إذا كان في الذمة ، وأما إذا كان عينا فلا يطلبه
إلا عمن في يده ، سواء كان الوكيل أو الموكل .
قال في شرح الشرايع : لا يتم هذا على اطلاقه لأن الثمن لو كان معينا لم
يصح له مطالبة غير من هو في يده الخ .
فيه تأمل إذ لا يخفى أن هذا ( ذلك خ ) إن كان في يد الغاصب مثلا مع
جهله بكونه غاصبا يمتنع من الأداء يمكن كون المالك مطالبا ومكلفا بالتسليم ، فإنه
يحصل الضرر مع العدم ، بل مع العلم أيضا ، إذ لا بد للاقباض من المالك
فتأمل .
وقال أيضا : ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بالوكالة لامكان
تواطئهما على اسقاط حق البايع عن مطالبة الوكيل .
هذا غير بعيد خصوصا إذا كان المقر قويا ، ولا يمكن الأخذ منه والوكيل
ضعيفا إلا أن فيه تأملا ، إذ صاحب اليد مقر بأنه لغيره ، وكذا من أقر له فينبغي
القبول ، إلا أن يقال : بعد العقد لا يقبل قوله ، وحينئذ ، الظاهر أن له مطالبة كل
واحد على سبيل البدل قاله الشارح ونقله عن التذكرة أيضا .
قوله : " وتقبل شهادة الوكيل الخ " لا نزاع في قبول شهادة الوكيل بين
المسلمين على الظاهر ، على الموكل ، لحصول الشرائط وعدم المانع ، ولا في قبولها له فيما
لا ولاية له عليه مطلقا ، وأما فيما له ولاية ووكالة فيه فيقبل عند الأصحاب فيه أيضا
إذا كانت الشهادة بعد العزل ما لم يكن أقام الشهادة حين الوكالة وردت لتهمة
الوكالة ، أو لم يكن عزله الموكل بعد شروعه في تلك المنازعة والمخاصمة فلا يقبل على