تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه . ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة .
شرح
مطالبته أيضا ، وله حينئذ مطالبة الموكل أيضا على سبيل التخيير والبدل فيمكن تخصيص العبارات وهو ظاهر . وأيضا ، الظاهر أن المراد إذا كان في الذمة ، وأما إذا كان عينا فلا يطلبه إلا عمن في يده ، سواء كان الوكيل أو الموكل . قال في شرح الشرايع : لا يتم هذا على اطلاقه لأن الثمن لو كان معينا لم يصح له مطالبة غير من هو في يده الخ . فيه تأمل إذ لا يخفى أن هذا ( ذلك خ ) إن كان في يد الغاصب مثلا مع جهله بكونه غاصبا يمتنع من الأداء يمكن كون المالك مطالبا ومكلفا بالتسليم ، فإنه يحصل الضرر مع العدم ، بل مع العلم أيضا ، إذ لا بد للاقباض من المالك فتأمل . وقال أيضا : ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بالوكالة لامكان تواطئهما على اسقاط حق البايع عن مطالبة الوكيل . هذا غير بعيد خصوصا إذا كان المقر قويا ، ولا يمكن الأخذ منه والوكيل ضعيفا إلا أن فيه تأملا ، إذ صاحب اليد مقر بأنه لغيره ، وكذا من أقر له فينبغي القبول ، إلا أن يقال : بعد العقد لا يقبل قوله ، وحينئذ ، الظاهر أن له مطالبة كل واحد على سبيل البدل قاله الشارح ونقله عن التذكرة أيضا . قوله : " وتقبل شهادة الوكيل الخ " لا نزاع في قبول شهادة الوكيل بين المسلمين على الظاهر ، على الموكل ، لحصول الشرائط وعدم المانع ، ولا في قبولها له فيما لا ولاية له عليه مطلقا ، وأما فيما له ولاية ووكالة فيه فيقبل عند الأصحاب فيه أيضا إذا كانت الشهادة بعد العزل ما لم يكن أقام الشهادة حين الوكالة وردت لتهمة الوكالة ، أو لم يكن عزله الموكل بعد شروعه في تلك المنازعة والمخاصمة فلا يقبل على