تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
يوم الجمعة بالعربية : وكلتك ، وفي يوم السبت ، عند آخر : ( وكيل كردم شما را ) لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار ، فإن الشاهدين يشهدان بإذنه له في التصرف ، ولا منافاة ، إذ يجوز صدوره منه مرتين ومختلفين ، وأمثاله كثيرة . وليس مثل الطلاق الذي يشترط فيه سماع الشاهدين معا ، صيغة واحدة ، فإن عليه دليلا خاصا . وبالجملة ، الظاهر من القوانين ، القبول ، وأنه لا إجماع على عدمه ، وإن كان المصنف هنا وغيره على العدم ، وكذا المحقق الثاني ، وأنه المشهور كما قاله في شرح الشرايع . وظاهر كلام المحقق في الشرايع ذلك قال : ولو ( 1 ) شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ منه والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما وكذا لو شهد أحدهما بأنه وكله بالعجمية والآخر العربية الخ . وإن كان في تردده في - مثل قول أحدهما أن الموكل قال : وكلتك والآخر استنبتك - تأمل لأنه إن كان مع اتحاد وقت الوكالة ينبغي البطلان وعدم الثبوت للتنافي ، وإن كان مع الاختلاف يصح مثل ما تقدم ، وينبغي الاستفسار مع عدم التصريح ، وكذا في صورة العربية والعجمية مع امكان العمل ، بهما مع عدم التهمة للحمل على الصحة مع فرض العدالة والضبط كما في سائرها . وبالجملة ، الفرق بين استنبتك ووكلتك ، وبين العربية والعجمية محل التأمل . وكذا الفرق بين الاقرار والانشاء باشتراط الاتحاد وعدمه ، بما مر ، لأنه
هامش
( 1 ) هذه عبارة الشرايع ولكن في الشرايع بعد قوله ره شهادتهما : نظرا إلى العادة في الاشهاد ، إذ جمع الشهود لذلك في موضع الواحد قد يعسر وكذا الخ ( الشرايع الخامس فيما يثبت به الوكالة ) .