شرح
يوم الجمعة بالعربية : وكلتك ، وفي يوم السبت ، عند آخر : ( وكيل كردم شما را )
لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار ، فإن الشاهدين يشهدان بإذنه له
في التصرف ، ولا منافاة ، إذ يجوز صدوره منه مرتين ومختلفين ، وأمثاله كثيرة .
وليس مثل الطلاق الذي يشترط فيه سماع الشاهدين معا ، صيغة واحدة ،
فإن عليه دليلا خاصا .
وبالجملة ، الظاهر من القوانين ، القبول ، وأنه لا إجماع على عدمه ، وإن كان
المصنف هنا وغيره على العدم ، وكذا المحقق الثاني ، وأنه المشهور كما قاله في شرح
الشرايع .
وظاهر كلام المحقق في الشرايع ذلك قال : ولو ( 1 ) شهد أحدهما بالوكالة في
تاريخ منه والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما وكذا لو شهد أحدهما بأنه وكله
بالعجمية والآخر العربية الخ .
وإن كان في تردده في - مثل قول أحدهما أن الموكل قال : وكلتك والآخر
استنبتك - تأمل لأنه إن كان مع اتحاد وقت الوكالة ينبغي البطلان وعدم الثبوت
للتنافي ، وإن كان مع الاختلاف يصح مثل ما تقدم ، وينبغي الاستفسار مع عدم
التصريح ، وكذا في صورة العربية والعجمية مع امكان العمل ، بهما مع عدم التهمة
للحمل على الصحة مع فرض العدالة والضبط كما في سائرها .
وبالجملة ، الفرق بين استنبتك ووكلتك ، وبين العربية والعجمية محل
التأمل .
وكذا الفرق بين الاقرار والانشاء باشتراط الاتحاد وعدمه ، بما مر ، لأنه
هامش
( 1 ) هذه عبارة الشرايع ولكن في الشرايع بعد قوله ره شهادتهما : نظرا إلى العادة في الاشهاد ، إذ جمع
الشهود لذلك في موضع الواحد قد يعسر وكذا الخ ( الشرايع الخامس فيما يثبت به الوكالة ) .