تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
( الإدانة ) كأن الخبر لما كان مخصوصا بالقرض خصص . ودليل استحباب الإدانة والقرض عموم أدلة ( 1 ) قضاء الحوائج وادخال السرور " وعموم آيات الاحسان وأخباره . ويدل عليه أيضا آية الانظار ( 2 ) فإنها تدل على أن التأخير مرغوب فيكون الأصل كذلك ، وآية يقرض الله قرضا حسنا ( 3 ) . ويدل على القرض بالخصوص ، مثل رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ألفا درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر ( 4 ) . وهذه تدل على تحريم المماطلة على الموسر ، وطلب المعسر ، على الديان وغيرها من الروايات وهي كثيرة . مثل رواية السكوني - في زكاة التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله إلى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . وهذه تدل على تفاوت مراتب صرف المال في وجه الله .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 26 إلى 28 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج 11 ص 576 إلى ص 585 . ( 2 ) قال الله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة ، إلى ميسرة " البقرة - 280 . ( 3 ) قال عز من قائل : " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له " البقرة 245 والحديد - 11 . ( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة وباب 20 حديث 2 من أبواب الصدقة . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف .
مجمع الفائدة — صفحة 56 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني