شرح
عز وجل بيسره ( بميسرة ئل ) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره ( نفسه خ ل ) في
حيث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة ؟ قال يقضي بما ( مما خ ) عنده دينه
ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تبارك وتعالى
يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ،
ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة
واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، وليس منا من
ميت ( يموت خ ) إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته
ودينه ( 1 ) .
وتحمل على الكراهة لما تقدم .
وتدل على الجواز ، والرخصة مع الوفاء من ماله .
وكذا إن كان له من يقضيه عنه ، وأن أهل البيت عليهم السلام لا بد أن
يكون لهم من يقضيه كأمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله ،
والأئمة عليهم السلام كل لا حق لسابقه .
فيمكن زوال الكراهة مع أحد الأمرين ( 2 ) أو الحقة ، ويكون فعله صلى
الله عليه وأله وفعلهما عليهما السلام ( 3 ) مستثنى أو لرفع الحرمة والشدة .
وأما الزوال مع الحاجة فكأن دليله العقل ، ولم يعلم ذلك في فعله صلوات
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 4 حديث 3 بطريق الشيخ ، وذيله في باب 2 حديث 5 من أبواب
الدين وأورد قطعة منه - مع اختلاف في بعض ألفاظه في باب 47 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة
والآية - سورة النساء - 29 .
( 2 ) يعني الوفاء من ماله ، ، أو إن كان له من يقضيه .
( 3 ) يعني يمكن كون فعلهم صلوات الله عليهم مستثنى من كراهة الاستدانة أو استدانوا عليهم السلام
لبيان عدم الحرمة ولعل الصواب في العبارة ( وفعلهم ) بدل ( وفعلهما ) .