تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
عز وجل بيسره ( بميسرة ئل ) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره ( نفسه خ ل ) في حيث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة ؟ قال يقضي بما ( مما خ ) عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، وليس منا من ميت ( يموت خ ) إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه ( 1 ) . وتحمل على الكراهة لما تقدم . وتدل على الجواز ، والرخصة مع الوفاء من ماله . وكذا إن كان له من يقضيه عنه ، وأن أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يكون لهم من يقضيه كأمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام كل لا حق لسابقه . فيمكن زوال الكراهة مع أحد الأمرين ( 2 ) أو الحقة ، ويكون فعله صلى الله عليه وأله وفعلهما عليهما السلام ( 3 ) مستثنى أو لرفع الحرمة والشدة . وأما الزوال مع الحاجة فكأن دليله العقل ، ولم يعلم ذلك في فعله صلوات
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل باب 4 حديث 3 بطريق الشيخ ، وذيله في باب 2 حديث 5 من أبواب الدين وأورد قطعة منه - مع اختلاف في بعض ألفاظه في باب 47 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة والآية - سورة النساء - 29 . ( 2 ) يعني الوفاء من ماله ، ، أو إن كان له من يقضيه . ( 3 ) يعني يمكن كون فعلهم صلوات الله عليهم مستثنى من كراهة الاستدانة أو استدانوا عليهم السلام لبيان عدم الحرمة ولعل الصواب في العبارة ( وفعلهم ) بدل ( وفعلهما ) .
مجمع الفائدة — صفحة 54 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني