شرح
وقال في شرح الشرايع : وتوقف في التذكرة في حكم الوطء والمقدمات
معا .
والذي يفهم من التذكرة هو الفتوى في الأول وإن قال بلفظ ( احتمل )
والاستشكال في الثاني . قال في التذكرة ( في عد ( 1 ) عبارات العزل والفسخ ويوجد من
أحدهما ما يقتضي فسخ الوكالة ) : فإذا وكله في طلاق زوجته ثم وطأها احتمل بطلان
الوكالة لدلالة وطئه لها على رغبة فيها واختياره وامساكها ، وكذلك لو وطأها بعد
طلاقها رجعيا كان ذلك ارتجاعا لها ، فإذا اقتضي الوطئ ارتجاعها ( رجعتها خ ) بعد
طلاقها فلأن يقتضي استبقائها على زوجيتها ومنع طلاقها أولى ، وإن باشرها دون
الفرج أو قبلها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج ، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق ؟
اشكال ينشأ من حصول الرجعة به وعدمه ( 2 ) .
لأنه ( 3 ) عده من عبارات العزل ، ولأنه نقل الدليل وما رده ، وما نقل - على
العدم - وجها حتى يحصل التردد والوقف ، وأيضا فرق بين الوطئ وغير فلا يكون
متوقفا فيهما معا - ولأنه جعله أولى من الرجعة فكيف يتوقف مع عدم التردد في
الرجعة ، وجعل وجه الاشكال في غير الوطئ ، الاشكال في الرجعة ويؤيده فتواه في
القواعد .
وهذه العبارة أيضا تدل على عدم النزاع في كونه عزلا وعدم الشبهة فيه مع
فرض كون الوطئ منافيا ، ولا شك في ذلك مع مقارنة قصد الامساك والزوجية .
ولكن يحتمل أن يكون مبنيا على حصول العزل بمجرد العزل كما هو سوق
هامش
( 1 ) يعني في مقام تعداد الألفاظ الدالة على العزل والفسخ وفي مقام يوجد من الموكل أو الوكيل قول أو
عمل يقتضي الفسخ قال : فإذا وكله الخ .
( 2 ) إلى هنا عبارة التذكرة .
( 3 ) تعليل لقوله قده : والذي يفهم الخ .