تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
وقال في شرح الشرايع : وتوقف في التذكرة في حكم الوطء والمقدمات معا . والذي يفهم من التذكرة هو الفتوى في الأول وإن قال بلفظ ( احتمل ) والاستشكال في الثاني . قال في التذكرة ( في عد ( 1 ) عبارات العزل والفسخ ويوجد من أحدهما ما يقتضي فسخ الوكالة ) : فإذا وكله في طلاق زوجته ثم وطأها احتمل بطلان الوكالة لدلالة وطئه لها على رغبة فيها واختياره وامساكها ، وكذلك لو وطأها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك ارتجاعا لها ، فإذا اقتضي الوطئ ارتجاعها ( رجعتها خ ) بعد طلاقها فلأن يقتضي استبقائها على زوجيتها ومنع طلاقها أولى ، وإن باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج ، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق ؟ اشكال ينشأ من حصول الرجعة به وعدمه ( 2 ) . لأنه ( 3 ) عده من عبارات العزل ، ولأنه نقل الدليل وما رده ، وما نقل - على العدم - وجها حتى يحصل التردد والوقف ، وأيضا فرق بين الوطئ وغير فلا يكون متوقفا فيهما معا - ولأنه جعله أولى من الرجعة فكيف يتوقف مع عدم التردد في الرجعة ، وجعل وجه الاشكال في غير الوطئ ، الاشكال في الرجعة ويؤيده فتواه في القواعد . وهذه العبارة أيضا تدل على عدم النزاع في كونه عزلا وعدم الشبهة فيه مع فرض كون الوطئ منافيا ، ولا شك في ذلك مع مقارنة قصد الامساك والزوجية . ولكن يحتمل أن يكون مبنيا على حصول العزل بمجرد العزل كما هو سوق
هامش
( 1 ) يعني في مقام تعداد الألفاظ الدالة على العزل والفسخ وفي مقام يوجد من الموكل أو الوكيل قول أو عمل يقتضي الفسخ قال : فإذا وكله الخ . ( 2 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 3 ) تعليل لقوله قده : والذي يفهم الخ .