تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
ورواية أبي هلال غير صحيحة ، لأن أبا هلال مجهول ، وإن كان إليه في الفقيه في هذه الرواية صحيحا ، لنقله عن عبد الله بن مسكان ، وإليه صحيح ( 1 ) وموثقة وفي طريق التهذيب والاستبصار ، الحسن بن علي بن فضال ( 2 ) . ولا دلالة فيها ، وهو ظاهر . وأما دليل الثاني ( 3 ) ، فكأنه الجمع بين الأدلة والأقوال في الجملة ، والاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع ورفع الحرج في الجملة . ولكن ظاهر رواية هشام عدم الاعتبار بهما ، وكذا رواية علا بن سيابة . وبالجملة المسألة من المشكلات ، لما علمت مما تقدم ، ولهذا أفتى العلامة في القواعد بالعزل مطلقا إذا عزله ، بل إذا فعل فعلا يشعر بالرغبة ، مثل الوطء وغيره مما لا يجوز لغير الزوج مثل النظر واللمس وغيرهما أيضا ، ونفى البأس - عن عدم الاعتبار بالشاهدين وعدم العزل إلا مع العلم - في التذكرة واحتمل العزل في الوطء بعد التوكيل وقواه حيث ذكر أدلته وما ردها واستشكل في غيره من المحرمات على غير الزوج . وتوقف المحقق الثاني في شرح القواعد في الوطء وسائر المحرمات ، وأفتى بالمذهب الثالث .
هامش
( 1 ) طريقه إلى عبد الله بن مسكان - كما في مشيخة الفقيه - هكذا : وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد رويته عن أبي ، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان : ( 2 ) سند خبر أبي هلال - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن علي بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي . ( 3 ) وهو لابدية اشهاد العدلين على تقدير تعذر الاعلام .