تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
في الدروس ( 1 ) ذكر الدين وكراهته ثم ذكر القرض . قال في التذكرة : يكره الاستدانة كراهة شديدة ( إلى قوله ) : وتخف الكراهة مع الحاجة وإن اشتدت زالت ، ولو خاف التلف - ولا وجه له سواه - وجبت ( انتهى ) . ولكن في بعض العبارات مثل الدروس : تزول الكراهة مع الحاجة ( انتهى ) كأنه يريد الشديدة . ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضا . مثل أن يكون ( حراما ) مع عدم نية الأداء . و ( مستحبة ) لتوقف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء بسهولة وسرعة . ( ومباحة ) للتوسعة ، مع القدرة على الأداء كذلك ، وعدم وجود نفس ما يوسع به إلا بالاستدانة . ونقل في الدروس ، التحريم ، عن الحلبي ( 2 ) لغير القادر على الأداء . لعل المراد عدم القدرة على الأداء لا حالا ولا مؤجلا ، لعدم شئ عنده ، وعدم كسب ونحوه مما يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمل . والأكثر على الكراهة مطلقا إلا ما استثنى فيما مر . والأصل ، وحصول التراضي المفيد للإباحة ، وبعض الآيات ، مثل إذا
هامش
( 1 ) نقل عبارتي الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم إرادة خصوص القرض من الدين . ( 2 ) قال في كتاب الدين من الدروس ص 372 : ما هذا لفظه : وحرم الحلبي الاستدانة على غير القادر على القضاء ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار ، قال : في الكافي ص 330 طبع أصفهان : ما هذا لفظه : القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك إحسان ، وفي حق الغير مكروه مع الغناء عنه محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه ( انتهى ) .