شرح
في الدروس ( 1 ) ذكر الدين وكراهته ثم ذكر القرض .
قال في التذكرة : يكره الاستدانة كراهة شديدة ( إلى قوله ) : وتخف
الكراهة مع الحاجة وإن اشتدت زالت ، ولو خاف التلف - ولا وجه له سواه -
وجبت ( انتهى ) .
ولكن في بعض العبارات مثل الدروس : تزول الكراهة مع الحاجة
( انتهى ) كأنه يريد الشديدة .
ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضا .
مثل أن يكون ( حراما ) مع عدم نية الأداء .
و ( مستحبة ) لتوقف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء
بسهولة وسرعة .
( ومباحة ) للتوسعة ، مع القدرة على الأداء كذلك ، وعدم وجود نفس
ما يوسع به إلا بالاستدانة .
ونقل في الدروس ، التحريم ، عن الحلبي ( 2 ) لغير القادر على الأداء .
لعل المراد عدم القدرة على الأداء لا حالا ولا مؤجلا ، لعدم شئ عنده ،
وعدم كسب ونحوه مما يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمل .
والأكثر على الكراهة مطلقا إلا ما استثنى فيما مر .
والأصل ، وحصول التراضي المفيد للإباحة ، وبعض الآيات ، مثل إذا
هامش
( 1 ) نقل عبارتي الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم إرادة خصوص القرض من الدين .
( 2 ) قال في كتاب الدين من الدروس ص 372 : ما هذا لفظه : وحرم الحلبي الاستدانة على غير القادر
على القضاء ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار ، قال : في الكافي ص 330 طبع
أصفهان : ما هذا لفظه : القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك
إحسان ، وفي حق الغير مكروه مع الغناء عنه محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه ( انتهى ) .