ويشترط التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل .
ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز .
شرح
يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول ) .
وأيضا ، الموكل إذا عزله ثم رضي بها لم يحتج إلى قبول الوكيل ، فكذا هنا .
وأيضا سيجئ أن الوكالة لو بطلت للتعليق ونحوه مثلا ، له أن يتصرف
بالإذن فتأمل .
وأبعد من كلام المصنف قول المحقق الثاني في شرح القواعد : ( ولا خفاء في
أن جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن ، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل
حتى لم لم يعلم كان له أن يجدد القبول ويتصرف محل خفاء آه ) .
لما تقدم إن ذلك هو محل التوهم ، وإن الظاهر لا نزاع مع عدم العلم كما
يفهم من التذكرة فيما تقدم ، وأنه لا ينبغي ايجاب التجديد في ذلك أيضا ، لما عرفت .
على أن في قوله : ( كان له أن يجدد القبول ويتصرف ) تأملا ، إذ التصرف قبول ، فلو
لم يحتج إلى تجديد الإذن لم يحتج إلى تجديد القبول ، بل ولو جدد الإذن لم يحتج إلى
( تجديد خ ) القبول أيضا وهو ظاهر .
قوله : " ويشترط التنجيز الخ " قال في التذكرة : لا يصح عقد الوكالة
معلقا بشرط أو وصف فإن علقت عليهما بطلت ، مثل أن يقول : إن قدم زيد أو إذا
جاء رأس الشهر فقد وكلتك ، عند علمائنا وهو أظهر مذهبي الشافعي ( 1 ) .
لعله يريد بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمر ، سواء كان شرطا يمكن
حصوله وعدمه مثل قدوم زيد ، أو وصفا أي متحقق الوقوع ، مثل مجئ رأس الشهر ،
وسواء كان الدال عليه منويا أو مقصودا غير مذكور على الظاهر أو مذكورا بأداة
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة التذكرة .