تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ويشترط التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل .
ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز .
شرح
يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول ) . وأيضا ، الموكل إذا عزله ثم رضي بها لم يحتج إلى قبول الوكيل ، فكذا هنا . وأيضا سيجئ أن الوكالة لو بطلت للتعليق ونحوه مثلا ، له أن يتصرف بالإذن فتأمل . وأبعد من كلام المصنف قول المحقق الثاني في شرح القواعد : ( ولا خفاء في أن جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن ، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لم لم يعلم كان له أن يجدد القبول ويتصرف محل خفاء آه ) . لما تقدم إن ذلك هو محل التوهم ، وإن الظاهر لا نزاع مع عدم العلم كما يفهم من التذكرة فيما تقدم ، وأنه لا ينبغي ايجاب التجديد في ذلك أيضا ، لما عرفت . على أن في قوله : ( كان له أن يجدد القبول ويتصرف ) تأملا ، إذ التصرف قبول ، فلو لم يحتج إلى تجديد الإذن لم يحتج إلى تجديد القبول ، بل ولو جدد الإذن لم يحتج إلى ( تجديد خ ) القبول أيضا وهو ظاهر . قوله : " ويشترط التنجيز الخ " قال في التذكرة : لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فإن علقت عليهما بطلت ، مثل أن يقول : إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك ، عند علمائنا وهو أظهر مذهبي الشافعي ( 1 ) . لعله يريد بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمر ، سواء كان شرطا يمكن حصوله وعدمه مثل قدوم زيد ، أو وصفا أي متحقق الوقوع ، مثل مجئ رأس الشهر ، وسواء كان الدال عليه منويا أو مقصودا غير مذكور على الظاهر أو مذكورا بأداة
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة التذكرة .